المسجد ليصلي بالناس إذْ كان الخليفةَ عليهم بعد موته ﵊، وفيه إشارة إلى خلافته). (¬١)
وقال ابن رجب ﵀: (وقد دلَّ أمرُ النبي ﷺ بسَدِّ الأبواب الشارعة في المسجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت؛ فإن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق، فلا يجوز في المساجد كما لا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم ... واستثنى من ذلك الإمام ومن يتبعه؛ فإن استطراقه إلى المسجد فيه نفع يعود بمصلحة المصلين عموماً، فكان النبي ﷺ في حياته يستطرق إلى المسجد هو وآل بيته تبعاً له، ولهذا رُوِي أنه أمر بسد الأبواب غير باب علي، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من وجوه.
فلما انقضت مدته ﷺ من الدنيا، سدَّ الأبواب كلَّها إلى المسجد غيرَ بابِ أبي بكر؛ لأنه الإمام بعده، واستطراقه إلى المسجد من بيته فيه نفع عام يعود على المصلين كلِّهم. واللَّهُ ﷾ أعلم). (¬٢)
ولابن حجر ﵀ توجيه ثالث:
وقد أطال في تعقبه ابن الجوزي لإيراده في «الموضوعات» ومن قوله في