ثلاثة أيام، لهذا الحديث).
ــ أبو بكر بن عبداللَّه بن محمد بن أبي سَبْرة: رُمي بالوضع. (¬١)
ــ وشريك بن عبداللَّه بن أبي نَمِر: صدوق يخطئ. (¬٢)
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (٧/ ٤٢١) رقم (١٤٧٩/ ٢) عن أبي بكر بن أبي سبرة: (وقد ظنَّ الحافظ الضياء أنه غيره، فأخرج هذا الحديث في المختارة). انتهى.
هذا، وقد رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ١٤٠) رقم (١٧٤١)، ومن طريقه: [البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٧٩) رقم (١٢٤١٤)] فقال: أخبرنا الدراوردي، عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن علي: «أنه وجد ديناراً على عهد رسولِ اللَّه ﷺ فأمرَهُ أن يعرِّفَهُ فلم يُعرف، فأمره أن يأكلَه، ثم جاء صاحبه، فأمره أن يغرمَه».
طريق أخرى:
أخرجها: عبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ١٤٠) رقم (١٨٦٣٦) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان لعليٍّ من النبي ﷺ دخلة ليست لأحد ... فذكره مطولاً