منه أنْ لو أعطاهَا الرأسَ أثَّرَ في حقِّ بقية المستحقين ممن ذُكِر.
وقال المهلب في هذا الحديث: أنَّ للإمام أن يُؤثِرَ بعضَ مُستَحِقِّي الخُمُس على بَعضٍ، ويُعْطِي الأوْكَدَ فَالأوكَد). (¬١)
وقيل: روي أنه الخَدم هديةٌ من بعض ملوك الأعاجم، وليس سَبْيَاً، لذا لايَرِد على ذلك استحقاقها من خُمُس الخُمُس. (¬٢)
وفي مسألة حكم خدمة المرأة زوجها خلاف بين العلماء:
١. قيل: يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف.
قاله به: الحنفية (¬٣)، وبعض المالكية (¬٤)، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي إسحاق الجوزجاني. وهو اختيار ابن تيمية ــ وقيَّد ذلك بقوله: مِنْ مِثْلِهَا لِمثْلِهِ ــ، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، والمرداوي الحنبلي، وغيرهم. (¬٥)
Rujukan halaman ini:فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -، ج 3، ص 367 (SanadKitab #50, hlm. urut 1378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.