وبحديث: «قضَى على ابنته فاطمة بخدمة البيت .. » ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (٥٧) ـ.
ويمكن أن يُستدل بقول عليٍّ: وما لي خادمٌ غيرها ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (٥٨) ــ
وأيضاً: خدمة أسماء بنت أبي بكر ﵄ كما سبق في أول الدراسة الموضوعية ـ.
واستدلوا بقول النبيِّ ﷺ: «لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أنَّ رجلاً أمرَ امرأتَه أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود، كان عليها أن تفعل». (¬١)
قالوا: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤونته ومعاشه؟
قال ابن القيم ﵀: (العقود المطلقة إنما تُنزَّل على العُرف، والعُرْف خدمةُ المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم