الدراسة الموضوعية:
لم يصح في المبحث حديث.
وفي الحديث أمر غريب، وهو أنه طلبتْ منه أن يُورِّثهما، ــ ولو كان النبي ﷺ يُورَث ـ لورثته هي وهي ابنته لصُلبه، وما وصل إليها وصلَ إلى أولادِها كلِّهم: الحسن، والحسين، ومحسِّن، وأم كلثوم، وزينب.
وللنبيِّ ﷺ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (¬١)، ابنة بنته زينب ﵄، فلو كان سيورِّث أحداً لورَّث الجميع، مع حرصه وحثه على العدل ﷺ.
والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ... ». متفق عليه من حديث عائشة ﵂.
وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ».
وقد سبق تخريجها في الحديث رقم (٢٧) و (٢٨).
* * *