وقال ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) ﵀: (وقد روينا أن فاطمة ﵂ احتجَّت أولاً بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حقِّ النبي ﷺ، وأنها سلَّمَت له ما قال. وهذا هو المظنون بها، ﵂). (¬١)
ومن الأدلة الكثيرة المتواترة على صحةِ حُكمِ أبي بكر فيما ذهب إليه؛ اتباعاً للسُّنَّة: أنَّ أبا بكر صدَّق عدداً من الصحابة الذين جاءوا إليه ومعهم وعودٌ من النبي ﷺ بالعطاء، فأنفذَها إليهم ﵁، أفيُعطِي ... أبو بكر عدداً من الصحابة، ويترك ابنة النبي ﷺ الوحيدة، فيمنعها عطاءَ والدها لها؟ ! هذا لا يعقل! (¬٢)