الدراسة الموضوعية:
لم أجد في المبحث إلا هذا الحديث، وهو ضَعيفٌ لانقطاعه.
أما مسألة إقامة السيِّد الحدَّ على مملوكه وجاريته إذا زنيا فقد ثبت من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد ﵄: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال: «إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زنَتْ فبِيعُوها ولَو بِضَفِير».
قال ابن شهاب الزهري: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. (¬١)
وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا ... أهلُ الرأي. (¬٢)
قال ابن شهاب الزهري: «مَضَتْ السُّنَّةُ أن يحُدَّ العبدَ والأمةَ أهلُوهُما في