- ﷺ شعرَ حَسَنٍ وحُسَينٍ، فتصدَّقَتْ بزنَتِه فِضة.
ــ ورواه ابن لهيعة، فخالف فيه:
رواه عن عمارة بن غزية، عن ربيعة، عن أنس بن مالك ﵁ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ أمرَ برأسِ حَسَنٍ أو حُسَين يوم سابعة، فحُلِق، ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجِدْ ذَبْحَاً.
أخرجه: البزار في «البحر الزخار» (١٢/ ٣٣١) رقم (٦١٩٩) ... و (٦٢٠٠)، والدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص ٨٥) رقم (١٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٩) رقم (٢٥٧٥)، وفي «المعجم الأوسط» (١/ ٤٦) رقم (١٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ... (٩/ ٢٩٩).
ــ ليس عند البزار: ولم يجد ذبحاً.
وهذا الحديث منكر.
قال البيهقي: ليس بمحفوظ.
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥/ ٣٧٠): (وهو خطأ، والصواب عن ربيعة ما في الموطأ).
ــ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٣٢٧) رقم (٢٤٧٤١) عن عبدة بن سليمان (¬١)، عن عبدالملك بن