عن شريك النخعي.
ــ وأخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (٣٩/ ٣٠٤) رقم (٢٣٨٧٧)، و (٤٥/ ١٧٣) رقم (٢٧١٩٦)، وأبو أحمد الحاكم في «فوائده» رقم (٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٠٤) من طريق عُبيدِاللَّه بن عَمرو الرّقي.
ــ والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٣٠) رقم (٢٥٧٧) من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام.
ثلاثتهم: (شريك (¬١)، وعُبيداللَّه بن عَمرو الرقي، وسعيد بن سلمة) عن عَبدِاللَّه بن محمد بن عقيل (¬٢)، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع ﵁ قال: لمَّا ولدَتْ فاطمةُ حسَناً قالت: ألا أَعُقَّ عن ابنِي بدم؟ قال ﷺ: «لا، ولكنْ احلِقِي رأسَه، ثم تصدَّقي بوَزن شَعْرِه مِن فِضَّة على المساكين أوْ الأوفاض».
وكان الأوفاضُ ناسَاً مِن أصحابِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ محتَاجِين