Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 338

  1. ٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

قوله: "نُدْلي فيه أيديَنا"، وهو بإسكان الدال وتخفيف اللام، وبفتح الدال وتشديد اللام لغتان، الأولى أفصح (¬١)، وبها جاء القرآن: ﴿فَأدلى دَلوهُ﴾ [بوسف: ١٩].

وفي هذه الأحاديث جواز اغتسال الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا من الإناء الواحد في حالةٍ واحدةٍ من جنابة وغيرها، وهذا مُجْمعٌ عليه (¬٢).

وفيها: أن ماء الطهارة ليس محدودًا بحدٍّ لا يزيد ولا ينقص.

وفيها: أن غمس المغتسل يده في الإناء لا يمنع استعماله (¬٣).

قوله: "عن أم صُبَيَّة الجُهَنِيَّة قالت: اختلفت يدي ولد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناءٍ واحد"، هذا محمول على ما قبل الحجاب.

...

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 338 (SanadKitab #5064, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.