Lewati ke konten

Kitab: Manhaj at-Tasyri' al-Islami wa Hikmatuh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 29

  1. منهج التشريع الإسلامي وحكمته

الْأَخْذ بالرخص كالقصر وَالْجمع والإفطار فِي رَمَضَان فِي السّفر وَالتَّيَمُّم إِن كَانَ اسْتِعْمَال المَاء يضرّهُ ضَرَرا بَينا وَلَا يخفى أَن بعض المشاق فِي بعض أَنْوَاع التَّكْلِيف لَا يكون مُوجبا للتَّخْفِيف كَالْوضُوءِ فِي شدَّة الْبرد وَالصَّوْم فِي شدَّة الْحر وكإدخال النَّفس الْغرَر فِي الْجِهَاد فِي الصَّفّ تَحت ظلال السيوف وَبِذَلِك تعلم أَن هَذِه الْقَاعِدَة الَّتِي هِيَ "الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير" أغلبية.

الْقَاعِدَة الثَّالِثَة: لَا يرفع الْيَقِين بِالشَّكِّ وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة مَا إِذا شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَإِنَّهُ يبْنى على الْيَقِين وَمن فروعها تَكْلِيف الْمُدعى بِالْبَيِّنَةِ لِأَن بَرَاءَة الذِّمَّة مَقْطُوع بهَا فِي الأَصْل فَلَا يرْتَفع حكمهَا بشك وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة عِنْد الْجُمْهُور من تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث فَلَا ترْتَفع طَهَارَته المتيقنة بِالْحَدَثِ الْمَشْكُوك فِيهِ. وَخلاف مَالك ﵀ لِلْجُمْهُورِ فِي أحد قوليه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لشد خُرُوجًا مِنْهُ عَن هَذِه الْقَاعِدَة بل عمل بهَا من جِهَة أُخْرَى وَهُوَ أَنه يرى أَن الشَّك فِي الْحَدث شكّ فِي الشَّرْط الَّذِي هُوَ الطَّهَارَة وَالْأَصْل عدم الشَّرْط فَلَا يرْتَفع الْيَقِين الأول بِعَدَمِ الطَّهَارَة إِلَّا بتيقن الطَّهَارَة ابْتِدَاء ودواما وَهَذَا القَوْل لَهُ وَجه من النّظر فِي الْجُمْلَة لَو كَانَ سالما من معارضته للْحَدِيث الصَّحِيح الْوَارِد بِمَا يقتضى خِلَافه الدَّال على أَن من شكّ فِي خُرُوج الرّيح مِنْهُ لَا ينْتَقض وضوءه الْمُتَيَقن حَتَّى يتَيَقَّن خُرُوج الرّيح بِسَمَاع صَوت أوشم ريح والْحَدِيث الْمشَار إِلَيْهِ من أَدِلَّة هَذِه الْقَاعِدَة الْعَظِيمَة الَّتِي هِيَ: " لَا يرفع يَقِين بشك".

الْقَاعِدَة الرَّابِعَة: الْعَادة محكمَة ويستدل لهَذِهِ الْقَاعِدَة بِعُمُوم قَوْله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ..﴾ الْآيَة وَاعْلَم أَن بعض أهل الْأُصُول يَقُول أَن العوائد مِنْهَا مَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بِحَسب اخْتِلَاف العوائد كالعادة فِي أقل الْحيض وَالنّفاس وأكثرهما وَأَقل الطُّهْر. وَقدر نفقات الزَّوْجَات والأقارب وَنَحْو ذَلِك.

وَمِنْهَا مَالا يخْتَلف فِيهِ الحكم باخْتلَاف العوائد كالخسة والكفاءة

Rujukan halaman ini: منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ط الجامعة الإسلامية، ص 29 (SanadKitab #5165, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.