Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب الزكاة

أعلم فَهِيَ عَلَيْهِ الظَّاهِر أَن ضمير عَلَيْهِ للْعَبَّاس وَلذَلِك قيل أَنه ألزمهُ بِتَضْعِيفِ صَدَقَتِهِ لِيَكُونَ أَرْفَعَ لِقَدْرِهِ وَأَنْبَهَ لِذِكْرِهِ وأنفى للذم عَنهُ وَالْمعْنَى فَهِيَ صدقته ثَابِتَة عَلَيْهِ سيصدق بهَا ويضيف إِلَيْهَا مثلهَا كرما وعَلى هَذَا فَمَا جَاءَ فِي مُسلم وَغَيره فَهِيَ على مَحْمُول على الضَّمَان أَي أَنا ضَامِن متكفل عَنهُ والا فالصدقة عَلَيْهِ وَيحْتَمل أَن ضمير عَلَيْهِ لرَسُول الله وَهُوَ الْمُوَافق لما قيل انه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استسلف مِنْهُ صَدَقَة عَاميْنِ أَو هُوَ عجل صَدَقَة عَاميْنِ إِلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمعنى على عِنْدِي لَا يُقَال لَا يبْقى حِينَئِذٍ للمبتدأ عَائِد لأَنا نقُول ضمير فَهِيَ لصدقة الْعَبَّاس أَو زَكَاته فَيَكْفِي للربط كَأَنَّهُ قيل فصدقته على الرَّسُول وَقيل فِي التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ أَن الأَصْل على وهاء عَلَيْهِ لَيست ضميرا بل هِيَ هَاء السكت فالياء فِيهَا مُشَدّدَة أَيْضا وَهَذَا بعيد مُسْتَغْنى عَنهُ بِمَا ذكرنَا وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٢٤٦٥] مثله سَوَاء أَي هَذِه الرِّوَايَة مثل السَّابِقَة وَسَوَاء تَأْكِيد للمماثلة قَوْله أقتل على بِنَاء الْمَفْعُول كَأَنَّهُ شكى أَن الْعَامِل شدد عَلَيْهِ فِي الْأَخْذ وَكَاد يُفْضِي ذَلِك إِلَى قتل رب المَال بعده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الْحَال فِي وقته ذَاك فَكيف بعده وَحَاصِل الْجَواب أَن الزَّكَاة شرعت لتصرف فِي مصارفها وَلَوْلَا ذَاك لما أخذت أصلا وَلَيْسَت مِمَّا لَا فَائِدَة فِي أَخذهَا فَلَيْسَ لرب المَال أَن يشدد فِي الْإِعْطَاء حَتَّى يُفْضِي ذَاك إِلَى تَشْدِيد الْعَامِل وَيحْتَمل أَن هَذَا الشاكي هُوَ الْعَامِل يشكو شدَّة

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 5، ص 34 (SanadKitab #522, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.