السَّائِل عَلَيْهِ فِي سُؤَاله بِتَقْدِير نفس الشَّاهِد حَتَّى يُجيب عَنهُ أَي أشاهد السَّائِل هَذَا وَهُوَ أَنه لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ مِمَّا ينْبت الرّبيع قيل هُوَ الْفَصْل الْمَشْهُور بالانبات وَقيل هُوَ النَّهر الصَّغِير المنفجر عَن النَّهر الْكَبِير أَو يلم بِضَم الْيَاء وَكسر اللَّام أَي يقرب من الْقَتْل ثمَّ الْمَوْجُود فِي نسخ الْكتاب إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ بِدُونِ كلمة مَا قبل يقتل وَهُوَ اما مبْنى على أَن من فِي مِمَّا ينْبت تبعيضية وَهِي اسْم عِنْد الْبَعْض فَيصح أَن يكون اسْم ان وَيقتل خبر ان أَو كلمة مَا مقدرَة والموصول مَعَ صلته اسْم ان وَالْجَار وَالْمَجْرُور أعنى مِمَّا ينْبت خَبره وَقَوله الا آكِلَة الْخضر كلمة الا بتَشْديد اللَّام استثنائية والآكلة بِمد الْهمزَة وَالْخضر بِفَتْح خاء وَكسر ضاد معجتمتين قيل نوع من الْبُقُول لَيْسَ من جيدها وأحرارها وَقيل هُوَ كلأ الصَّيف الْيَابِس وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع أَي لَكِن آكِلَة الخضرة تنْتَفع بأكلها فَإِنَّهَا تَأْخُذ الْكلأ على الْوَجْه الَّذِي يَنْبَغِي وَقيل مُتَّصِل مفرغ فِي الاثبات أَي يقتل كل آكِلَة الا آكِلَة الْخضر وَالْحَاصِل أَن مَا ينبته الرّبيع خير لَكِن مَعَ ذَلِك يضر إِذا لم تستعمله الآكلة على وَجهه وَإِذا اسْتعْملت على وَجهه لَا يضر فَكَذَا المَال وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال إِذا امتدت خاصرتاها أَي شبعت اسْتقْبلت عين الشَّمْس تستمرئ بذلك فثلطت بِفَتْح الْمُثَلَّثَة وَاللَّام أَي أَلْقَت رجيعها سهلا رَقِيقا خضرَة بِفَتْح فَكسر أَي كبقلة خضرَة فِي المنظر حلوة أَي كفاكهة حلوة فِي الذَّوْق فلكثرة ميل الطَّبْع يَأْخُذ الْإِنْسَان بِكُل وَجه فيؤديه ذَلِك إِلَى الْوَجْه الَّذِي لَا يَنْبَغِي فَيهْلك ان أعْطى مِنْهُ الْيَتِيم الخ أَي بعد أَن أَخذه بِوَجْهِهِ والى هَذَا الْقَيْد أَشَارَ بِذكر يَقْتَضِيهِ فِي الْمُقَابل فَلَا بُد فِي الْخَبَر من أَمريْن أَحدهمَا تَحْصِيله بِوَجْهِهِ وَالثَّانِي صرفه فِي مصارفه وَعند انْتِفَاء أَحدهمَا يصير ضَرَرا وعَلى هَذَا فقد ترك مُقَابل الْمَذْكُور هَا هُنَا فِيمَا بعد أعنى
Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي
Baca Juz 5, halaman 91
Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 5، ص 91 (SanadKitab #522, hlm. urut 1065)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.