[٢٥٩٨] ان شئتما أَي أعطيتكما كَمَا فِي رِوَايَة وَهَذَا يدل على أَنه لَو أدّى أحد إِلَيْهِمَا يحل لَهما أَخذه وَيُجزئ عَنهُ والا لم يَصح لَهُ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا بمشيئتهما فَقَوله ولاحظ فِيهَا الضَّمِير للصدقة على تَقْدِير الْمُضَاف أَي فِي سؤالها أَو للمسألة الْمَعْلُومَة من الْمقَام مكتسب أَي قَادر على الْكسْب قَوْله كدوح بِضَمَّتَيْنِ أَي آثَار القشر ترك أَي الكدوح أَو السُّؤَال وَهَذَا لَيْسَ بِتَخْيِير بل هُوَ توبيخ مثل قَوْله تَعَالَى فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر ذَا سُلْطَان قَالَ الْخطابِيّ هُوَ أَن يسألة حقة من بَيت المَال الَّذِي فِي يَده أَو شَيْئا ظَاهره أَنه عطف على ذَا سُلْطَان وَلَا
Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي
Baca Juz 5, halaman 100
Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 5، ص 100 (SanadKitab #522, hlm. urut 1074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.