Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب النكاح

عُمُوم ذَلِك لكل أحد وَالْجُمْهُور على الْخُصُوص وَلَو كَانَ الْأَمر إِلَيْنَا لقلنا بِثُبُوت ذَلِك الحكم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي المورد وَأما القَوْل بالثبوت مُطلقًا كَمَا تَقول عَائِشَة فبعيد وَدَعوى الْخُصُوص لَا بُد من إِثْبَاتهَا قَوْله أنهى عَن الغيلة بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتحهَا وَقيل الْكسر لَا غير هُوَ ان يُجَامع الرجل زَوجته وَهِي مرضع وَأَرَادَ النَّهْي عَن ذَلِك لما اشْتهر أَنَّهَا تضر بِالْوَلَدِ ثمَّ رَجَعَ حِين تحقق عِنْده عدم الضَّرَر فِي بعض النَّاس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه فوض إِلَيْهِ فِي بعض الْأُمُور ضوابط فَكَانَ ينظر فِي الجزئيات واندراجها فِي الضوابط ليحكم عَلَيْهَا بِأَحْكَام الضوابط وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ذكر ذَلِك أَي عزل المَاء وَهُوَ الْإِنْزَال خَارج الْفرج

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 6، ص 107 (SanadKitab #522, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.