Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب الطلاق

إِلَى الرَّغْبَة فِيهَا وَمن عَزِيمَة امضاء الطَّلَاق إِلَى النَّدَم عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعهَا وَقَوله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات الله هزوا أَي بِالْجمعِ بَين الثَّلَاث وَالزِّيَادَة عَلَيْهَا فكلاهما لعب واستهزاء وَالْجد والعزيمة أَن يُطلق وَاحِدًا وان أَرَادَ الثَّلَاث يَنْبَغِي أَن يفرق

[٣٤٠١] أَلا أَقتلهُ لِأَن اللّعب بِكِتَاب الله كفر وَلم يرد أَن الْمَقْصُود الزّجر والتوبيخ وَلَيْسَ المُرَاد حَقِيقَة الْكَلَام ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْجمع بَين الثَّلَاث فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث هُوَ بِدعَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو ثَوْر لَيْسَ بِحرَام لَكِن الأولى التَّفْرِيق وَظَاهر الحَدِيث التَّحْرِيم وَالْجُمْهُور على أَنه إِذا جمع بَين الثَّلَاث يَقع الثَّلَاث وَلَا عِبْرَة بِخِلَاف ذَلِك عِنْدهم أصلا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فيقتلونه أَي الْمُسلمُونَ قصاصا ان لم يَأْتِ بالشهود وان كَانَ لَهُ ذَلِك فِيمَا بَينه وَبَين الله عِنْد بعض لَكِن لَا يصدق بِمُجَرَّد الدَّعْوَى فِي الْقَضَاء فكره كَأَنَّهُ مَا اطلع على وُقُوع الْوَاقِعَة فَرَأى الْبَحْث

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 6، ص 143 (SanadKitab #522, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.