Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء

[٣١٢] فِي سَرِيَّة بِفَتْح سين وَكسر رَاء وَتَشْديد يَاء أَي فِي قِطْعَة من الْجَيْش فتمعكت تقلبت فِي التُّرَاب كَأَنَّهُ ظن أَن إِيصَال التُّرَاب إِلَى جَمِيع الْأَعْضَاء وَاجِب فِي الْجَنَابَة كايصال المَاء وَبِه يظْهر أَن الْمُجْتَهد يُخطئ ويصيب ثمَّ نفخ فِيهَا تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أَنه لَا بُد من الْإِكْثَار فِي اسْتِعْمَال التُّرَاب ثمَّ مسح الخ ظَاهره الِاكْتِفَاء بضربة وَاحِدَة الا أَن يُقَال التَّقْدِير ثمَّ ضرب وَمسح كفيه لَكِن هَذَا الْوَجْه يردهُ رِوَايَات هَذَا الحَدِيث أَو يُقَال الحَدِيث لبَيَان كَيْفيَّة الْمسْح فِي تيَمّم الْجَنَابَة وَبَيَان أَنه كتيمم الْوضُوء وَأما الضربات فمعلومة من خَارج فَترك بعض الضربات لَا يدل على عَدمه فِي التَّيَمُّم فَقَالَ أَي عمر لعمَّار نوليك من التَّوْلِيَة أَي جعلناك واليا على مَا تصديت عَلَيْهِ من التَّبْلِيغ وَالْفَتْوَى بِمَا تعلم كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه مَا يتَذَكَّر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُفْتى بِهِ لَكِن لَك يَا عمار أَن تفتى بذلك وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ حق هَذَا الحَدِيث أَن تجْعَل تَرْجَمته التَّيَمُّم للجنابة لَكِن تَرْجَمته فِي نسختنا التَّيَمُّم فِي الْحَضَر مَعَ أَن هَذِه التَّرْجَمَة قد سبقت أَيْضا لَكِن تَرْجَمَة التَّيَمُّم للجنابة ستجيء فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم وَكَأَنَّهُ أَخذ هَذِه التَّرْجَمَة من تيَمّم النَّبِي صلى

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #522, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.