Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب قسم الفيء

قَوْله

[٤١٤٨] قَالَ لَا نورث أَي فَلَو فصلت بَينهمَا بِالْقِسْمَةِ كَمَا يقسم الْإِرْث فقد أوهمت النَّاس بِالْإِرْثِ فَكيف أقسم سَبِيل المَال أَي مَال الله بجعله فِي الكراع وَالسِّلَاح وَنَحْوهمَا يَقُول هَذَا اقْسمْ لي بنصيبي من بن أخي أَي أقسم لي على قدر مَا يكون نَصِيبي لَو كَانَ لي ارث من بن أخي والا فَالظَّاهِر أَن الْعَبَّاس وعليا لَا يطلبان الْإِرْث بعد تقرر أَنه لَا ارث وَالله تَعَالَى أعلم كفيا ذَلِك على بِنَاء الْمَفْعُول أَي يردان إِلَى مَا يكفيهما مُؤنَة ذَلِك فاستوعبت هَذِه الْآيَة النَّاس أَي عَامَّة الْمُسلمين كلهم أَي فالفيء لَهُم عُمُوما لَا يُخَمّس وَلَكِن يكون جملَة لمصَالح الْمُسلمين وَهَذَا مَذْهَب عَامَّة أهل الْفِقْه خلافًا للشَّافِعِيّ فَعنده يقسم الا بعض أَي الا العبيد يُرِيد انه لَا شَيْء للعبيد وَالله تَعَالَى أعلم

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 7، ص 136 (SanadKitab #522, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.