Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 8, halaman 224

  1. كتاب آداب القضاة

قَوْله

[٥٣٨١] إِذا حكم الْحَاكِم أَي أَرَادَ الحكم وَالْحَاصِل أَن اللَّازِم عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد فِي إِدْرَاك الصَّوَاب وَأما الْوُصُول إِلَيْهِ فَلَيْسَ بقدرته فَهُوَ مَعْذُور ان لم يصل إِلَيْهِ نعم ان وفْق للصَّوَاب فَلهُ أَجْرَانِ أجر الِاجْتِهَاد وَأجر الحكم بالحكم والا فَلهُ أجر وَاحِد هُوَ أجر الِاجْتِهَاد بَقِي أَن هَذَا هَل هُوَ اجْتِهَاد فِي معرفَة الحكم من أدلته أَو اجْتِهَاد فِي معرفَة حَقِيقَة الْحَادِثَة ليقضي على وفْق مَا عَلَيْهِ الْأَمر فِي نَفسه وغالب الْعلمَاء على أَن المُرَاد هُوَ الأول وَلذَلِك قَالُوا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم للِاجْتِهَاد وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٥٣٨٢] اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلك أَي استعملنا فِي بعض الولايات الْمُتَعَلّقَة بك بِمن سألناه أَي بِالَّذِي طلب منا الْعَمَل لِأَن الْعَمَل فِيهِ تَعب فِي الدُّنْيَا وَخَوف فِي الْآخِرَة وَلَا يرضى بِهِ وَلَا يَطْلُبهُ عَادَة الا من اتَّخذهُ سَببا لنيل الدُّنْيَا وَمثله لَا يسْتَحق لذَلِك قَوْله

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 8، ص 224 (SanadKitab #522, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.