Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الصلاة

[٦١٤] يرقد عَن الصَّلَاة الْجُمْلَة صفة الرجل بِاعْتِبَار أَن تَعْرِيفه للْجِنْس فَهُوَ فِي الْمَعْنى كالنكرة فَيصح أَن يُوصف بِالْجُمْلَةِ وَجعلهَا حَالا بعيد معنى أَو يغْفل بِضَم الْفَاء كفارتها يدل على أَنه لَا يَخْلُو عَن تَقْصِير مَا بترك الْمُحَافظَة لَكِن يَكْفِي فِي محو تِلْكَ الْخَطِيئَة الْقَضَاء وَمَا سَيَجِيءُ أَنه لَا تَفْرِيط فِي النّوم فبالنظر إِلَى الذَّات

قَوْله

[٦١٥] أَنه لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط لَيْسَ المُرَاد أَن نفس فعل النّوم والمباشرة بأسبابه لَا يكون فِيهِ تَفْرِيط أَي تَقْصِير فَإِنَّهُ قد يكون فِيهِ تَفْرِيط إِذا كَانَ فِي وَقت يُفْضِي فِيهِ النّوم إِلَى فَوَات الصَّلَاة مثلا كالنوم قبل الْعشَاء وَإِنَّمَا المُرَاد أَن مَا فَاتَ حَالَة النّوم فَلَا تَفْرِيط فِي فَوته لِأَنَّهُ فَاتَ بِلَا اخْتِيَار وَأما الْمُبَاشرَة بِالنَّوْمِ فالتفريط فِيهَا تَفْرِيط حَالَة الْيَقَظَة وَلَفظ الْيَقَظَة بِفتْحَتَيْنِ قَوْله حَتَّى يَجِيء ظَاهره أَنه لَا يجوز الْجمع وقتا بِتَأْخِير الأولى إِلَى وَقت الثَّانِيَة كَمَا يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة لَكِن قد يُقَال إِطْلَاقه يُنَافِي جمع مُزْدَلِفَة فِي الْحَج وَهُوَ خلاف الْمَذْهَب وَعند التَّقْيِيد يُمكن تَقْيِيده بِمَا يُخرجهُ عَن الدّلَالَة بِأَن يُقَال أَن يُؤَخر صَلَاة بِلَا مُبِيح شرعا وَأَيْضًا المُرَاد بقوله حَتَّى يَجِيء وَقت الْأُخْرَى أَي حَتَّى يخرج وَقت تِلْكَ الصَّلَاة بطرِيق الْكِنَايَة لِأَن الْغَالِب أَنه بِدُخُول الثَّانِيَة يخرج وَقت الأولى وَذَلِكَ لِأَن خُرُوج الأولى منَاط للتفريط وَلَا دخل فِيهِ لدُخُول وَقت الثَّانِيَة وَأَيْضًا مورد الْكَلَام صَلَاة الصُّبْح والتفريط فِيهَا يتَحَقَّق بِمُجَرَّد الْخُرُوج

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #522, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.