[٧٣٥] فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِل حول المَاء قَالُوا لَيْسَ عِلّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان إِذْ لَا فرق حِينَئِذٍ بَين أعطان الْإِبِل وَبَين مرابض الْغنم مَعَ أَن الْفرق بَينهمَا قد جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَإِنَّمَا الْعلَّة شدَّة نفار الْإِبِل فقد يُؤَدِّي ذَلِك إِلَى بطلَان الصَّلَاة أَو قطع الْخُشُوع وَغير ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَسْجِدا الخ حمله على الْعُمُوم لَكِن مُقْتَضى الْأَحَادِيث أَن يخص هَذَا الْعُمُوم فالاستدلال بِهِ فِي مَحل النّظر قَوْله فتتخذه أَي مَوضِع صلَاته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فنضحته بِمَاء أَي ليتلين وَعند مَالك لدفع الشَّك وَإِزَالَة احْتِمَال النَّجَاسَة قَوْله
Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي
Baca Juz 2, halaman 56
Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 2، ص 56 (SanadKitab #522, hlm. urut 343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.