Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب الافتتاح

لَا يُنَافِي الصَّلَاة وَقد صرح بِهِ الْعلمَاء قَوْله موجه اسْم مفعول أَي جعل وَجهه والجاعل هُوَ الله أَو اسْم فَاعل بِمَعْنى مُتَوَجّه من وَجه بِمَعْنى توجه وَالْمَقْصُود أَنه مَا كَانَ وَجهه إِلَى جِهَة الْقبْلَة قَوْله مشرقا اسْم فَاعل من التَّشْرِيق أَي آخِذا نَاحيَة الْمشرق وَكَذَا قَوْله أَو مغربا

قَوْله

[١١٩١] إِذا قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة أَي إِذا دخل فِيهَا إِذْ قبل التَّحْرِيم لَا يمْنَع أَي لما فِيهِ من قطع التَّوَجُّه للصَّلَاة فتفوته الرَّحْمَة وَهَذَا إِذا لم يكن لإِصْلَاح مَحل السُّجُود وَإِلَّا فَيجوز بِقدر الضَّرُورَة قَوْله فَمرَّة بِالنّصب أَي فافعل مرّة وَلَا تزد عَلَيْهَا لإِصْلَاح مَحل السُّجُود وَهَذَا قِطْعَة من أَوله مُتَعَلق بمسح الْحَصَى وَإِلَّا فَلَا دلَالَة لهَذَا الْقدر على تعين الْفِعْل قَوْله

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 3، ص 6 (SanadKitab #522, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.