Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sindi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 5, halaman 17

  1. كتاب الزكاة

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وواجب من واجباته قَوْله أوسق بِفَتْح الْألف وَضم السِّين جمع وسق بِفَتْح وَاو أَو كسرهَا وَسُكُون سين والوسق سِتُّونَ صَاعا وَالْمعْنَى إِذا خرج من الأَرْض أقل من ذَلِك فِي الْمكيل فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَبِه أَخذ الْجُمْهُور وَخَالفهُم أَبُو حنيفَة وَأخذ بِإِطْلَاق حَدِيث فِيمَا سقته السَّمَاء الْعشْر الحَدِيث

[٢٤٤٦] خَمْسِ ذَوْدٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْملَة وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَافَة خمس وروى بتنوينه على أَن ذود بدل مِنْهُ والذود مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ من لَفظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بعير وَقيل بل نَاقَة فَإِن الذود فِي الاناث دون الذُّكُور لَكِن حملوه فِي الحَدِيث على مَا يعم الذّكر وَالْأُنْثَى فَمن ملك خمْسا من الْإِبِل ذُكُورا يجب عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَة فَالْمَعْنى إِذا كَانَ الْإِبِل أقل من خمس فَلَا صَدَقَة فِيهَا خمس أَوَاقٍ كجوار جمع أُوقِيَّة بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء وَيُقَال

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن النسائي، ج 5، ص 17 (SanadKitab #522, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.