Lewati ke konten

Kitab: Mazidu Fathil Bari · Pengarang: إبراهيم بن علي النعماني

Baca halaman 216

  1. [كتاب الأذان]
  2. باب حد المريض أن يشهد الجماعة
  3. حديث: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه

أو مصيبةٍ في ماله أو أهلِه قطعها (¬١)، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي ﵁: البكاء والأنين والتأوه تبطل الصلاة إذا كانت حرفين، سواء بكى للدنيا أو الآخرة.

الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق، لكن يحتمل أن اقتصار النبي ﷺ على الإشارة أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون للإعلام بأنَّ مخاطبةَ مَن يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق.

الثاني عشر: فيه تأكيدُ أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، وإن كان المرض يرخص في تركها، ويحتمل أن يكون فَعَل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل، وإن كانت الرخصة أولى.

الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، قال العيني: وهو مختار الطبري أيضا، وأشار إليه البخاري كما يأتي إن شاء الله تعالى، ورُدَّ بأن أبا بكر ﵁ كان مبلغاً، وعلى هذا فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته، والدليل عليه أنه ﵇ كان جالساً وأبو بكر كان قائماً، فكان بعضُ أفعاله تخفى على بعض المأمومين، فلأجل ذلك كان أبو بكر كالإمام في حقهم.

الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة، لصنع أبي بكر ﵁.

الخامس عشر: استدل به البعض على جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة، كمن قصد أن يبلِّغ عنه، ويلتحق به من زُحِم عن الصف.

السادس عشر: فيه اتِّباعُ صوتَ المكبر، وصحةُ صلاة المستمع والسامع، ومنهم من شرَط في صحته تقدُّمَ إذن الإمام.

السابع عشر: استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة.

الثامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة.

التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدُّم إحرام المأموم على الإمام، بناءً على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول الله ﷺ، والدليل عليه ما رواه أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي ﷺ القراءة من حيث انتهى أبو بكر، كما قدمناه.

العشرون: استُدِل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً خلف القاعد، خلافاً للمالكية وأحمد، حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد. وقال العيني: يصلي القائمُ خلف القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه قال الشافعي ومالك في رواية، وقال أحمد والأوزاعي: يصلون خلفه قعوداً، وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر، وهو المروي عن أربعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد، حتى لو صلوا قياماً لا يجزئهم، وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر.

الحادي والعشرون:

Rujukan halaman ini: مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط، ص 216 (SanadKitab #523, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.