Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Ghummah 'an Adillatil Hijab · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 102

  1. البحث الرابع: الخمار والاعتجار
  2. المراد بالثياب في قوله تعالى ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾

حيث قال ابن القطان في تمام كلامه في أحكام النظر (ص ١٠٣): "وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج بعد وضعه بزينتها، ولا يعد تبرجا إلا ما كان على الأجانب، فهذا أبيح للعجزة القواعد وضعه ... فقوله ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ إنما معناه أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها إذ كن شواب من الجلباب والرداء". اهـ

فمراد ابن القطان بقوله (وهذا هو الأظهر فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج بعد وضعه بزينتها) استبعاد قول من قال بأن المرد إزار الحقو، وليس استبعاد قول من قال بأنه الرداء والجلباب! وكذلك قوله (ولا يعد تبرجا إلا ما كان على الأجانب) أراد به استبعاد قول من قال (إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها).

وبذلك يتبين خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه من أن المراد بالثياب في آية القواعد؛ الخمار، إذ لم يصح فيه ما يستند إليه، وأن الصحيح ما عليه الجمهور من أنه الجلباب والرداء. كما قال الشوكاني في السيل الجرار (٤/ ١٢٩): ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ النور: ٦٠ وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين.

Rujukan halaman ini: كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 102 (SanadKitab #524, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.