Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Ghummah 'an Adillatil Hijab · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 200

  1. البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة
  2. المراد بنهي المرأة المحرمة عن النقاب وهل المرأة المحرمة مخيرة بين السدل أو الكشف

- حواشي الشرواني (٤/ ١٦٥): قوله (ولها أن تسدل) بل عليها فيما يظهر، حيث تعيّن طريقا لدفع نظر محرم. قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب.

* مذهب الإمام أبو حنيفة:

- البحر الرائق (٢/ ٣٨١): وفي فتاوي قاضيخان ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها إن كان المراد لا يحل أن تكشف، فمحمل الاستحباب عند عدمهم.

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٢١): وفي شرح الطحاوي؛ الأولى كشف وجهها، لكن في النهاية أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة.

- حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٢/ ٥٢٧): (ولو سدلت شيئا عليه وجافته عنه جاز، بل يندب) والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط، وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب، وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب، وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ... ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها.

Rujukan halaman ini: كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 200 (SanadKitab #524, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.