Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Ghummah 'an Adillatil Hijab · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 447

  1. البحث التاسع: تفسير آية الزينة ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
  2. الخلاف القائم حول بعض متعلقات الآية

صح عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية؛ قالا لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، وقالا: " لا تضع خمارها عند العم والخال". (¬١)

ولكن إذا حُمل أن العم والخال ممن يحل لهم الدخول على المرأة ورؤيتها دون حجاب ولكن لا تبدي لهم إلا ما ظهر من الزينة (الوجه والكفين) بعدم وضع الرداء والخمار عندهما كما ذكر الشعبي وعكرمة؛ لكان ذلك أجمع للرأيين.

قال ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) في أحكام القرآن (٣/ ٦١٩): روي عن الشعبي أنه قال لم يذكر الله العم فيها ولا الخال لأنها تحل لأبنائهما. وقيل لم يذكرهما لأنهما قائمان مقام الأبوين بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح. فأما من قال بالقول الأول فقال إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام:

الأول: من يجوز له نكاحها؛ لم يحل له رؤية شيء منها.

والثاني: من لا يحل له نكاحها (ولا) لابنه كالأخ والجد والحفيد؛ جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها.

والثالث: من لا يحل له نكاحها ويجوز لولده كالعم والخال؛ جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة ولم يحل له رؤية زينتها. اهـ وهذا كله موافق تماما لما ذكرنا.

وقال الزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٣٧): فإن قلت لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قلت: سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يصفها العم عند ابنه والخال

Rujukan halaman ini: كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 447 (SanadKitab #524, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.