وهذا القول يستلزم عدم جواز كشف الوجه للمرأة الشابة! لذا رجع الشيخ الألباني عن هذا القول؛ وذهب إلى القول بأن المراد بالثياب في رخصة القواعد (الخمار)!! مخالفا بذلك ما صح عن ابن مسعود وابن عباس، وغيرهم من التابعين وما عليه جمهور المفسرين من أن المراد بها في هذه الآية؛ الجلباب.
- صح عن ابن مسعود ﵁ في قوله ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال الرداء والجلباب. (¬١)
- وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ (أن يضعن من ثيابهن) قال الجلباب. (¬٢)
- قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨/ ١٦٥): ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب
- قال السمعاني في تفسيره (٣/ ٥٤٩): وثيابهن ها هنا الرداء والجلباب وعن ابن عباس قال الجلباب وأما الخمار لا يجوز لها أن تضعه.