Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Ghummah 'an Adillatil Hijab · Pengarang: أمل آل خميسة

Baca halaman 98

  1. البحث الرابع: الخمار والاعتجار
  2. المراد بالثياب في قوله تعالى ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾

- قال أبو بكر في أحكام القرآن (٥/ ١٩٦): قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه، وثيابهن جلابيبهن، وقال إبراهيم وابن جبير الرداء، وقال الحسن الجلباب والمنطق، وعن جابر بن زيد يضعن الخمار والرداء، قال أبو بكر: لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي ... وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس. اهـ

٣) ثم أسند الشيخ الألباني هذا القول إلى ما ذكره القرطبي: "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها" وبالرجوع إلى قول القرطبي يتبين أنه لا يؤيد هذا القول؛ بل إنه يرى أن الصحيح خلافه حيث قال القرطبي في تفسير هذه الآية (١٢/ ٣٠٩): قال ابن عباس وهو الجلباب وروي عن ابن مسعود أيضا من جلابيبهن والعرب تقول "امرأة واضع" للتي كبرت فوضعت خمارها، وقال قوم الكبيرة التي آيست من النكاح لو بدا شعرها فلا بأس فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار، والصحيح أنها كالشابة في التستر إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار قاله ابن مسعود وابن جبير وغيرهما. اهـ

٤) أما قول الشيخ الألباني (ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر) يريد قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ وهذه الآية تحمل أمراً آخر قبل الأمر بضرب

Rujukan halaman ini: كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة، ص 98 (SanadKitab #524, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.