Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul Qur'anil 'Azhim · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 1, halaman 194

  1. سورة النساء [مدنية]

وقوله: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً﴾ قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة (¬١) قتل رجلا كان يعذب عياشا على إسلامه، فضربه عياش، ولم يشعر بأنه أسلم (¬٢).

وقيل: في أبي الدرداء (¬٣) قتل رجلا من المشركين بعد أن قال: لا إله إلا الله، فشك في إسلامه، هل هو خوفا من السيف، أو رغبة في الإسلام (¬٤). وفي قوله: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قولان: أحدهما: أنه أراد الإيمان حقيقة، فلا يقبل في الرقبة إلا من بلغت وآمنت وصلّت وصامت. والثاني: تقبل من حكم بإيمانها، فيجزئ عتق الصغير الذي حكم بإسلامه تبعا لأبويه. ﴿وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾ أي: عقد ذمة. والثاني: أمان.

والثالث: أنه عام في كل ما يمنع القتل؛ كمجيء الحربي في رسالة أو تجارة.

قوله - تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ﴾ وصوم الشهرين بدل من العتق خاصة. قال الماوردي (¬٥): وعن مسروق (¬٦): أن صوم الشهرين بدل من الدية والعتق معا (¬٧).

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (٩٣)﴾

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن العظيم - السخاوي، ج 1، ص 194 (SanadKitab #533, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.