﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ﴾ يعني بالزنى، وحدّ القذف بالزنى ثمانون، وهو حق للآدمي يسقط بعفوه عند الشافعي ﵀، وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله - تعالى. وقيل:
هو مشترك بين حق الله - تعالى - وحق الآدمي (¬٢). والتوبة من القذف تدفع الفسق ولا تسقط الحد، قال مالك والشافعي والجمهور: إذا تاب القاذف قبلت شهادته قبل الحدّ وبعده لارتفاع فسقه. وقال القاضي شريح: لا تقبل شهادته أبدا لا قبل الحدّ، ولا تقبل بعده. وقال النخعي (¬٣): تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل (١٣٩ /أ) قبله.
Rujukan halaman ini:تفسير القرآن العظيم - السخاوي، ج 1، ص 599 (SanadKitab #533, hlm. urut 590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.