Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul Qur'anil 'Azhim · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 2, halaman 124

  1. سورة الأحزاب [مدنية]

﴿عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٠)﴾

قوله: ﴿وَامْرَأَةً﴾ أي: وأحللنا لك امرأة ﴿مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ قرئ بفتح" أن " (١٩٦ /ب) وكسرها (¬١) فالكسر على الشرطية، والفتح على أنه مصدر إن أراد هو، قيد في اعتبار الشرط الأول. وفي الكتاب العزيز مواضع أخر اعترض فيها بدخول الشرط على الشرط؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ (¬٢) وعند إمام الحرمين (¬٣): إذا اجتمع الشرطان وقع المشروط. وعند صاحب المهذب (¬٤): إن قدم الشرط الأول على الثاني لم يقع شيء، وإن قدم الثاني على الأول وقع. وقوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ شرط في حل الموهوبة أن يريد أن يستنكحها، فلا تعمل الهبة إلا بعد تحقق شرطها وهو إرادة أن يستنكحها، فإن قلت: لم عدل عن الخطاب في قوله: ﴿إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ ولم يقل: لك، ثم رجع إلى الخطاب؟ قلت: للإيذان بأن ذلك من خواص النبي ﷺ وقد خصّ رسول الله ﷺ بمعنى الهبة. وقال الماوردي: اختلف العلماء فيما خص به رسول الله ﷺ على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. والثاني:

أن الخاصية أنه لا يجب المهر في هذا العقد. والثالث: إذا وقع مفوّضا لم يجب فيه المهر لا في العقد ولا في الدخول (¬٥). ﴿خالِصَةً﴾ مصدر مؤكد على وزن الفاعلة؟ كالعاقبة والعافية

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن العظيم - السخاوي، ج 2، ص 124 (SanadKitab #533, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.