Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 67

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع العشرون
  3. ذكر البيان بأن جلوس المرء في الصلاة للتشهد الأول غير فرض عليه.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ.

٩٣٢ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ، عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الأُولَى، وَتَرْكِهِ الإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الأُولَى فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ. [١٩٣٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 67 (SanadKitab #537, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.