Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 190

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الخامس والخمسون

النوع الخامس والخمسون

الأمر بأشياء من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب، لم تبين كيفيتها في ظواهر الأخبار.

١١٣٨ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَاّ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلَنَّ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا: يَا صاحب الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَاّ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ"، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الأَمْرِ، وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ عند تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ. [٥٢٨١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 190 (SanadKitab #537, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.