Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 202

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني والستون
  3. ذكر أحد الشرطين الذي أبيح هذا الفعل بهما.

ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا.

١١٥٤ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قال: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخبَرنا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ"، فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا تَأْذَنْ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً، قَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ لَا تَأْذَنْ. [٢٢١٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 202 (SanadKitab #537, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.