Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 388

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الرابع والتسعون
  3. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ هو الآمر لبلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا غيره.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الآمِرُ لِبِلَالٍ بتَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَإِفْرَادِ الإِقَامَةِ لَا غَيْرُهُ.

١٥٤٨ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ: أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [١٦٧٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 388 (SanadKitab #537, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.