Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 471

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الحادي والمئة
  3. ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما.

ذِكْرُ الأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنَيْنِ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التَّنْكِيلِ بِهِمَا.

١٧٠٩ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، قَالَ أُبَيٌّ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آية، قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذا زنيا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [٤٤٢٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 471 (SanadKitab #537, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.