Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 149

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الرابع عشر
  3. ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا.

٢١٧١ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَعَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابَتْهَا الْمُقَدِّمَةُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَاهْ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ"، ثُمَّ قَالَ: "أَدْرِكْ خَالِدًا، فَلَا يَقْتُلن ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا". [٤٧٨٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 149 (SanadKitab #537, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.