Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 207

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع السادس والثلاثون
  3. ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى ﷺ، هذا الفعل المزجور عنه.

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ، هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ.

٢٢٦٦ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ: "فِي جَفْنَةٍ" إِلَاّ أَبُو الأَحْوَصِ، فَإِنَّهُ قَالَ: "فِي جَفْنَةٍ"، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. [١٢٦١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 207 (SanadKitab #537, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.