Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 241

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الثالث والأربعون
  3. ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإجمال في الطلب.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أُمِرَ بِالإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ.

٢٣٣٣ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "خُذْهَا لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لأَتَتْكَ". [٣٢٤٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 241 (SanadKitab #537, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.