Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 323

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الحادي والستون
  3. ذكر نفي القطع عن المنتهب، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا.

ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٤٨٩ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

أَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ الْمَكِّيُّ. [٤٤٥٦]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 323 (SanadKitab #537, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.