Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 451

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الخامس والتسعون

النوع الخامس والتسعون

الإخبار عن الشيء بلفظ نفي استعماله في وقت معلوم، مراده الزجر عن استعماله في كل الأوقات لا نفيه.

٢٧٣٣ - أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "وَاللهِ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". [٦٦١٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 451 (SanadKitab #537, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.