Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 453

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع السادس والتسعون

النوع السادس والتسعون

الزجر عن الشيء بلفظة قد استعمل مثله ﷺ، قد أدي الخبران عنه بلفظه واحدة، معناهما غير شيئين.

٢٧٣٧ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يستلقي الإنسان على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى".

قال أبو حاتم: هذا الفعل الذي زجر عنه، هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه، ويضعها على الأخرى. وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما انكشفت عورته، فمن أجله ما نهى عنه ﷺ. [٥٥٥١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 453 (SanadKitab #537, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.