Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 478

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع السادس والمئة

النوع السادس والمئة

الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحة ذلك الشيء بعينه، من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر.

٢٧٨٤ - أَخبَرنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [١٢٧٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 478 (SanadKitab #537, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.