Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 548

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع التاسع والمئة
  3. ذكر البيان بأن مدينة المصطفى ﷺ يتخلى عنها الناس في آخر الزمان حتى تبقى للعوافي.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِي.

٢٩٣٠ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لِيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَمَا وَاللهِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَذَرُنَّها لِلْعَوَافِي، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ". [٦٧٧٤]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 548 (SanadKitab #537, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.