Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 5, halaman 56

  1. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار
  2. النوع التاسع والثلاثون
  3. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن جمع المال من حله غير جائز.

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ غَيْرُ جَائِزٍ.

٣٩٦٦ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: "فَأْتِينِي بِهَا"، وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ، أَنْفِقِيهَا". [٣٢١٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 5، ص 56 (SanadKitab #537, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.