Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 5, halaman 63

  1. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار
  2. النوع الحادي والأربعون
  3. ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي إلى الأولياء دون النساء.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ إلى الأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ.

٣٩٨٤ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ، حَدثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ". [٤٠٧٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 5، ص 63 (SanadKitab #537, hlm. urut 4366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.