Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 66

  1. مقدمة المصنف
  2. كل قسم بما فيه من الأنواع وكل نوع بما فيه من الاختراع

١٠ - النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما: فرض على بعض المخاطبين على الكفاية، والثاني: أمر إباحة لا حتم.

١١ - النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات.

١٢ - النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات، والرابع: ورد بلفظ العموم، وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.

١٣ - النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والرابع: أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة.

١٤ - النوع الرابع عشر: الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما.

١٥ - النوع الخامس عشر: الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد.

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 66 (SanadKitab #537, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.