Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 432

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الثاني

النوع الثاني

الشيء الذي فعله ﷺ عند عَدَمِ سبب، مُبَاحٌ استعمالُ مثلِهِ عند عَدَمِ ذلك السبب.

٥٥٦٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الإِمْكَانِ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَتَى السُّبَاطَةَ، وَهِيَ الْمَزْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الإِمْكَانُ، لأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ عَنْهُ رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَمِنْ أَجْلِ عَدَمِ إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُعُودِ لِحَاجَةٍ، بَالَ ﷺ قَائِمًا. [١٤٢٥]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 432 (SanadKitab #537, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.