Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 438

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الثالث

النوع الثالث

الأشياء التي سئل عنها ﷺ، فأباحها بشرط مقرون.

٥٥٧٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَاّ أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ". [٢٣٣٣]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 438 (SanadKitab #537, hlm. urut 6030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.